القاهرة – مباشر: صدّق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على القانون رقم 168 لسنة 2025 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، بعد موافقة مجلس النواب؛ وذلك لتنظيم عمليات تقنين وضع اليد، وإزالة التعديات، وإدارة الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة.
وينص القانون على استمرار العمل بطلبات وتقنينات القانون رقم 144 لسنة 2017 التي لم يُبت فيها، دون فرض رسوم فحص أو معاينة جديدة إذا تم سدادها مسبقاً، مع الالتزام بضوابط قرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017. كما يتيح للمتضررين من قرارات الرفض السابقة تقديم تظلماتهم خلال 15 يوماً من صدور اللائحة التنفيذية.
ويُعرّف القانون الجهة الإدارية المختصة بأنها أي وزارة أو محافظة أو هيئة أو جهاز له سلطة الإدارة والتصرف في الأراضي الخاضعة لولايته، مع منحها الحق في إزالة التعديات بالطريق الإداري، والتصرف في الأراضي لواضعي اليد الذين قاموا بالبناء أو الاستصلاح قبل 15 أكتوبر 2023، بموافقة وزارة الدفاع، وبطرق متعددة تشمل البيع أو الإيجار أو الإيجار المنتهي بالتملك أو الترخيص بالانتفاع.
ويشترط القانون تقديم طلبات التقنين خلال 6 أشهر من صدور اللائحة التنفيذية، قابلة للمد بقرار من رئيس الجمهورية حتى ثلاث سنوات، مع سداد رسم فحص بحد أقصى 10 آلاف جنيه. كما يسمح بتفويض المحافظين في التصرف بالأراضي، ويُلزم بتشكيل لجان فنية ومالية وقانونية للبت في الطلبات، على أن تُعتمد قراراتها من السلطة المختصة، مع إتاحة التظلم خلال 15 يوماً من إعلان القرار.
وتضمّن القانون أحكاماً خاصة بالأراضي الزراعية تستلزم موافقة وزارة الري على المقنن المائي، وألزم العقود بشرط استغلال الأرض في الغرض المخصص، وحظر أي تصرف قبل سداد كامل الثمن، مع إبطال العقود المخالفة.
وتُعد حصيلة التصرف أموالاً عامة تؤول للخزانة العامة، مع تخصيص نسب منها للجهات الإدارية والمحافظات.
ويُلزم القانون الجهات المختصة بتحصيل مقابل انتفاع مؤقت في حالة عدم التقنين أو تعذر الإزالة، بحد أقصى 100 جنيه للمتر المربع سنوياً للأراضي المبنية و20 ألف جنيه للفدان الزراعي، مع زيادة سنوية 5%.
وكما ينص على انقضاء الدعوى الجنائية في حالة التصرف أو التسليم خلال 6 أشهر من صدور اللائحة، ووقف تنفيذ العقوبة إذا تم ذلك أثناء التنفيذ.
وتتراوح العقوبات على المخالفات بين غرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، مع مضاعفة الغرامة في حالة العود، ورد الأرض أو إزالة التعديات على نفقة المخالف.
ويلزم القانون الجهات المختصة بإعداد تقارير ربع سنوية عن موقف طلبات التقنين تُعرض على مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية.
وألغى القانون الجديد أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017، على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية خلال 30 يوماً من تاريخ نشره.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا
ترشيحات:
شعبة السيارات: خفض الأسعار ضرورة لإنقاذ موسم المبيعات الصيفي